تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ولا تجبر على ارضاعه وتجبر الأمة
شرح
وفيه : أولا : إن استئجار الزوج نفسه إياها اسقاط لحقه من الاستمتاع في الأوقات التي لا يمكن مع الارضاع . وثانيا : إن القدرة على التسليم المعتبرة في صحة الإجارة هي القدرة التكوينية لا الشرعية فغاية ما يلزم أنها بارضاع الولد إذا فوتت حق الزوج وأراد الزوج الاستمتاع بها ولم تسلم نفسها تكون عاصية وآثمة ولا وجه لبطلان الإجارة بعد كون اللبن مملوكا لها وتسلمه خارجا . وبالجملة الزوج مالك لمنفعة الاستمتاع خاصة ولا يكون مالكا لغيره من منافعها فلا مانع من الاستئجار لغيرها . 3 - للأم أخذ الأجرة من الأب أو الابن على التفصيل المتقدم في الفرع الأول استأجرها الأب أو غيره لذلك أم لا أرضعت هي بنفسها الولد أو بغيرها لاطلاق الأدلة ولصحيح ابن سنان المتقدم . لا تجبر الأم على الارضاع الثالثة : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( لا تجبر ) الأم الحرة ( على ارضاعه وتجبر الأمة ) في الجملة . واستدل له : بالآية المتقدمة : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ( 1 ) وبالآية الشريفة : ( لا تضار والدة بولدها ) ( 2 ) الشاملة لاضرارها بالاجبار على ارضاعه لو كان واجبا وبقوله تعالى : ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) ( 3 ) . ولكن الأولى تدل على لزوم الأجرة في صورة الارضاع ولا تدل على عدم وجوبه إلا
هامش
( 1 ) الطلاق آية 6 . ( 2 ) البقرة آية 233 . ( 3 ) الطلاق آية 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 295 | السيد محمد صادق الروحاني