تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
وللحرة الأجرة على الأب ومع موته من مال الرضيع
شرح
( ما من لبن يرضع به الصبي أعظم عليه بركة من لبن أمه ) ( 1 ) . الثانية : لا خلاف ( و ) لا اشكال في الجملة في أن ( للحرة الأجرة على الأب ومع موته من مال الرضيع ) وتفصيل القول بالبحث في فروع : 1 - إذا وجب على الأم الرضاع هل تستحق أجرة عليه من الأب أو من الولد إن كان له مال أم لا ؟ قولان ذهب الأكثر إلى الأول والمقداد في كنز العرفان على ما حكي قطع بالثاني . واستدل له : بأنه واجب ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب . وفيه : أن الأظهر جواز أخذ الأجرة على الواجب كما حققناه في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح . ويشهد للأول : مضافا إلى أنها مالكة للبن فلها أن تأخذ أجرته إما من الأب لوجوب نفقة الصبي عليه أو من الابن إن كان له مال : الآية الشريفة : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ( 2 ) . واختصاصها بالمطلقة لا يضر بما هو مورد الاستدلال : وجملة من النصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال - عليه السلام - : ( لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله ) ( 3 ) . وصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ابن يعفور عنه - عليه السلام -
هامش
( 1 ) الوسائل باب 68 من أبواب أحكام الأولاد حديث 2 . ( 2 ) الطلاق آية 6 . ( 3 ) الوسائل باب 71 من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 293 | السيد محمد صادق الروحاني