تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
التسوية في الانفاق
شرح
نسائه فأيتهن خرج اسمها خرج بها للتأسي برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنه كان يفعل كذلك ( 1 ) . وهل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها أو تركها مع المتخلفات أم لا يجوز ذلك ؟ أم يجوز تركها مع المتخلفات ولا يجوز العدول إلى غيرها ؟ كما عن المبسوط والوسيلة وجوه : وجه الأول : إن القرعة ليست من الملزمات والأصل جواز كلا الأمرين . وجه الثاني : أنه لو جاز ذلك لانتفى فائدة القرعة . وجه الثالث : إن القرعة لا توجب الصحبة وإنما تعين من يستحق التقديم على تقدير إرادتها . والأول أظهر بعد فرض عدم وجوب القرعة وجواز أن يصحب أيتهن شاء بدونها ولا يخفى وجهه على هذا . ومنها : ( التسوية ) بين الزوجات ( في الانفاق ) واطلاق الوجه والجماع وغير تلكم لأنه من العدل والانصاف الذين رغب فيهما شرعا كما مر وقد روي أن سيدنا عليا - عليه السلام - كان له امرأتان فإذا كان يوم واحدة فلا يتوضأ عند الأخرى ( 2 ) . وفي خبر معمر بن خلاد النهي عن عدم التسوية فإنه سئل الإمام الرضا - عليه السلام - عن تفضيل نسائه بعضهن على بعض فقال - عليه السلام - : لا ( 3 ) ولكنه محمول على استحباب التسوية .
هامش
( 1 ) المستدرك باب 11 من أبواب كيفية الحكم حديث 13 كتاب القضاء سنن أبي داود ج 2 باب في القسم بين النساء . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب القسم والنشوز حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب القسم والنشوز حديث 2 .