تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ولو شرط في العقد المحرم بطل الشرط
شرح

حكم اشتراط ما يخالف المشروع في العقد

الخامسة : ( ولو شرط في العقد ) ما يخالف المشروع كان يشترط فعل ( المحرم بطل الشرط ) اتفاقا . ويشهد به النصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة الدالة على فساد الشرط المخالف للكتاب والسنة وإليك جملة منها : لاحظ صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سمعته يقول : ( من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم بما وافق كتاب الله عزو جل ) ( 1 ) . وخبره الآخر عنه - عليه السلام - : ( المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز ) ( 2 ) . والعلوي المروي موثقا : ( من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ) ( 3 ) وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث : ( وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله عز وجل ) ( 4 ) ونحوها غيرها . وتفصيل القول في هذا المقام وتمييز الشرط المخالف للكتاب والسنة عن غير المخالف لهما موكول إلى محله وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الجزة السابع عشر من هذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار من كتاب التجارة حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 190 | السيد محمد صادق الروحاني