شرح
ومنها : ما يدل على وجوب المتعة في المطلقة المفوضة وغيرها قبل الدخول كخبر
أبي حمزة عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن رجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال
- عليه السلام - : ( يمتعها قبل أن يطلقها ) ( 1 ) . ونحوه غيره .
ومنها : ما يدل على وجوب المتعة في المفوضة قبل الطلاق لو دخل بها كصحيح
الحلبي عن الإمام الصادق عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم
طلقها قال - عليه السلام - : ( لها مثل مهور نسائها ويمتعها ) ( 2 ) .
وفي خبره الآخر عنه أيضا في قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف ) قال :
( متاعها بعد أن تنقضي عدتها ) الحديث ( 3 ) .
إذ لا عدة لغير المدخول بها اجماعا ونصا .
ومنها : ما يدل على وجوب المتعة للمفوضة غير المدخول بها لو طلقها وهي
كثيرة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل
بها قال - عليه السلام - : ( عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها شيئا
فليمتعها على نحو ما يتمتع به مثلها من النساء ) ( 4 ) .
ونحوه خبر أبي بصير ( 5 ) وخبر الحسن بن زياد ( 6 ) وغيرهما .
ومنها : ما يدل على عدم ثبوت المتعة إلا في المفوضة غير المدخول بها كصحيح
هامش
( 1 ) الوسائل باب 48 من أبواب المهور حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب المهور حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 50 من أبواب المهور حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 48 من أبواب المهور حديث 7 .
( 5 ) الوسائل باب 48 من أبواب المهور حديث 7 .
( 6 ) الوسائل باب 49 من أبواب المهور حديث 8 .