تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
ومنها : ما يدل على وجوب المتعة في المطلقة المفوضة وغيرها قبل الدخول كخبر أبي حمزة عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن رجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال - عليه السلام - : ( يمتعها قبل أن يطلقها ) ( 1 ) . ونحوه غيره . ومنها : ما يدل على وجوب المتعة في المفوضة قبل الطلاق لو دخل بها كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قال - عليه السلام - : ( لها مثل مهور نسائها ويمتعها ) ( 2 ) . وفي خبره الآخر عنه أيضا في قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف ) قال : ( متاعها بعد أن تنقضي عدتها ) الحديث ( 3 ) . إذ لا عدة لغير المدخول بها اجماعا ونصا . ومنها : ما يدل على وجوب المتعة للمفوضة غير المدخول بها لو طلقها وهي كثيرة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال - عليه السلام - : ( عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يتمتع به مثلها من النساء ) ( 4 ) . ونحوه خبر أبي بصير ( 5 ) وخبر الحسن بن زياد ( 6 ) وغيرهما . ومنها : ما يدل على عدم ثبوت المتعة إلا في المفوضة غير المدخول بها كصحيح
هامش
( 1 ) الوسائل باب 48 من أبواب المهور حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب المهور حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 50 من أبواب المهور حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 48 من أبواب المهور حديث 7 . ( 5 ) الوسائل باب 48 من أبواب المهور حديث 7 . ( 6 ) الوسائل باب 49 من أبواب المهور حديث 8 .