شرح
مهرها لاختلاف مهر النساء باختلاف الأزواج اختلافا بينا وهو متين كما جزم به
المصنف - ره - في محكي القواعد .
بيان مورد المتعة
3 - لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو طلق المفوضة قبل الدخول فلها المتعة ولا مهر لها . وفي الجواهر بل لعل الاجماع بقسميه عليه ويشهد به ظاهر الكتاب والسنة المستفيضة الآتية جملة منها . إنما الكلام في أنه هل تختص المتعة بالمطلقة قبل الخول كما هو المشهور بين الأصحاب وظاهر الفتاوى التسالم عليه أم تجب في غيرها أيضا كما احتمله بعض الأجلة ؟ . أقول : النصوص الواردة في المقام طوائف : منها : ما يدل بالاطلاق على ثبوتها دخل بها أم لم يدخل كصحيح حفص عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته أيمتعها ؟ قال - عليه السلام - : ( نعم أما يحب أن يكون من المحسنين أما يحب أن يكون من المتقين ) ( 1 ) . وخبر البزنطي عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق - عليه السلام - : ( إن متعة المطلقة فريضة ) . ونحوهما غيرهما . ومقتضى اطلاقها وجوب المتعة في المطلقة مفوضة كانت أم غيرها دخل بها أم لا ( 2 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 48 من أبواب المهور حديث 5 .
( 2 ) الوسائل باب 48 من أبواب المهور حديث 2 .