تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
الصدقة لا اشكال ولا خلاف في مشروعية الصدقة والنصوص الدالة عليها متواترة ، وفي الكتاب أيضا آيات تدل عليها ، قال الله تعالى ( وما تنفقوا من خير يوف إليكم ) ( 1 ) . وقال سبحانه ( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ( 2 ) . وقال النبي صلى الله عليه وآله : الصدقة تدفع ميتة السوء ( 3 ) . وقال صلى الله عليه وآله : إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون ، وعد سبعين بابا من السوء ( 4 ) . وقال الإمام ( عليه السلام ) : صنائع المعروف تدفع مصارع السوء ( 5 ) . وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : المعروف شئ سوى الزكاة ، فتقربوا إلى الله تعالى بالبر وصلة الرحم ( 6 ) . إلى غير تلكم من الآيات والأخبار . ويشترط في الصدقة بعد أهلية المتصدق للتصرف الايجاب والقبول لما مر في الهبة ، ويكتفي فيهما بالفعل كما مر ، وتصح مع الفصل الطويل بين الايجاب والقبول . ويعتبر فيها القبض ، ففي الصحيح وغيره الآتيين في الوقف في الرجل يتصدق
هامش
( 1 ) البقرة آية 272 . ( 2 ) المعارج آية 25 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 9 من أبواب الصدقة حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالأمر بالمعروف حديث 9 . ( 6 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث 13 .