تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ولو قال قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان ولو قال إذا جاء رأس الشهر فله على ألف أو بالعكس لزمه
شرح
شعير . ( ولو قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان ) بلا خلاف بينهم ، بل ولا اشكال على ما مر منا . وأما على ما ذكروه في الفرعين من حمل ( بل ) على غير الاضراب ، فغاية ما يمكن أن يستدل به لهم ظهور اللفظ في إرادة دخول الأقل في الأكثر ، وهو وإن كان تاما إلا أن لازمه البناء في الفرعين السابقين على ما ذكرناه . 5 - ( ولو قال : إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف أو بالعكس ) بأن أخر الشرط وقال : له علي ألف إذا جاء رأس الشهر ( لزمه ) ألف ، أما لزوم الألف عليه في الجملة فإن قلنا : بأن الاقرار لا يختص بأخبار ثبوت حق عليه في السابق فواضح بعد ما عرفت من أن التعليق لا يضر به ، وإن قلنا بالاختصاص فإن علم من قصده وعرف من كلامه إرادة وجود السبب الفعلي للاستحقاق له بعد مجئ رأس الشهر بأن نذر له مثلا ، صدق عليه الاقرار وشمله دليله ، وإن علم منه أنه يخبر عن تحقق السبب في ذلك الوقت بأن يكون بانيا على النذر له بذلك ، فهو وعد لا اقرار ، فلا يشمله حكمه ، وإن أطلق ولم يعلم أحدهما فيقبل قوله فيه كما لا يخفى . وأما عدم الفرق بين تقديم الشرط وتأخيره فهو المشهور بين الأصحاب ، ووجهه أنه لا فرق بينهما في العرف واللغة ، وأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو متقدم معنى ، فما عن التحرير من الفرق بينهما ضعيف . كما أنه قد ظهر مما ذكرناه ضعف ما عن المصنف ره في القواعد وغيرها والشهيد والكركي وغيرهم من ابتناء المسألة على ظهور اللفظ في كونه تعليقا أو تأجيلا ، فعلى الأول يبطل ، وعلى الثاني يصح . والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين التعليق على رأس الشهر ، أو قدم زيد