شرح
على القول بإرث الإجازة ترثها الزوجة ، وعلى القول بالعدم لا ترث ، وليس لها
الإجازة ، والمفروض عدم كونها مالكة للمبيع ، فلا حق لها فيه .
ومنها : أنه على القول بأنها مما ترثه الورثة ، يأتي فيها النزاع الموجود في حق
الخيار الموروث مع تعداد الورثة من أنه هل يرث كل من الورثة الإجازة في مقدار ماله
من العين ، أو يرث كل منهم الإجازة في تمام العين بنحو العام الاستغراقي - بمعنى
نفوذ إجازة كل واحد منهم - أو يرث المجموع الإجازة - بمعنى أنها شئ واحد يرثه
الجميع - فلا بد في الصحة من امضاء الجميع .
ومنها : ما لو أوصى بمال معين للفقراء مثلا بنحو يكون ملكا لهم بالموت ، ثم وقع
عقد الفضولي على هذا المال ومات المالك قبل الإجازة ، فعلى القول بإرث الإجازة
ينتقل هذا الحق ، فلهم الإجازة بخلافه على القول بالعدم . فتأمل .
إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
الخامس : هل إجازة تكون إجازة لقبض الثمن ولا قباض المبيع ، أم لا
وجهان .
الكلام في هذا التنبيه يقع في جهات :
الأولى : في قابلية القبض والإقباض للإجازة وعدمها .
وفيه وجوه وأقوال .
ثالثها : ما في المكاسب ، وهو جريان الفضولية في قبض الثمن المعين دون
الكلي .
رابعها : عكس ذلك ، اختاره السيد ره .