تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
على القول بإرث الإجازة ترثها الزوجة ، وعلى القول بالعدم لا ترث ، وليس لها الإجازة ، والمفروض عدم كونها مالكة للمبيع ، فلا حق لها فيه . ومنها : أنه على القول بأنها مما ترثه الورثة ، يأتي فيها النزاع الموجود في حق الخيار الموروث مع تعداد الورثة من أنه هل يرث كل من الورثة الإجازة في مقدار ماله من العين ، أو يرث كل منهم الإجازة في تمام العين بنحو العام الاستغراقي - بمعنى نفوذ إجازة كل واحد منهم - أو يرث المجموع الإجازة - بمعنى أنها شئ واحد يرثه الجميع - فلا بد في الصحة من امضاء الجميع . ومنها : ما لو أوصى بمال معين للفقراء مثلا بنحو يكون ملكا لهم بالموت ، ثم وقع عقد الفضولي على هذا المال ومات المالك قبل الإجازة ، فعلى القول بإرث الإجازة ينتقل هذا الحق ، فلهم الإجازة بخلافه على القول بالعدم . فتأمل . إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن الخامس : هل إجازة تكون إجازة لقبض الثمن ولا قباض المبيع ، أم لا وجهان . الكلام في هذا التنبيه يقع في جهات : الأولى : في قابلية القبض والإقباض للإجازة وعدمها . وفيه وجوه وأقوال . ثالثها : ما في المكاسب ، وهو جريان الفضولية في قبض الثمن المعين دون الكلي . رابعها : عكس ذلك ، اختاره السيد ره .