پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 198

پدیدآورندگان:

ص۱۹۸
شرح
الثمن والمثمن ، يعني أنهم إذا أرادوا تمييز البائع عن المشتري والمثمن عن الثمن جعلوا مالك العين بائعا ومالك المنفعة مشتريا ، والاجماع ، وأنه لا فرق بين الإجارة والبيع إلا في أن البيع لنقل الأعيان والإجارة لنقل المنافع بناءا على ما حققناه في كتاب الإجارة من أن حقيقتها تمليك المنفعة بعوض . واستدل للتعميم بوجهين : الأول : إن ما عن المصباح من تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال كما يشمل نقل الأعيان يشمل نقل المنافع . الثاني : اطلاق البيع على نقل المنافع في جملة من النصوص : منها النصوص الدالة على بيع سكنى الدار : كموثق إسحاق بن عمار ( 1 ) . ومنها : ما دل على بيع خدمة المدبر : كخبر السكوني ( 2 ) . ومنها : ما ورد في بيع الأراضي الخراجية ( 3 ) . وفيهما نظر : أما الأول : فلما تقدم من عدم تمامية تعريف المصباح وعدم حجيته . وأما الثاني : فلأن الاستعمال أعم من الحقيقة ، وأصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتشخيص المراد لا لتعيين الموضوع له بعد معلومية المراد ، فالأظهر اختصاص البيع بنقل الأعيان .
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب التدبير من كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه من كتاب الجهاد .