تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
يستلزم كون الاسلام غاية القتال ، وإنما ذكر من شرائط الذمة الجزية ، لأنها الركن الأعظم في الشرائط ، وإذا أخلو بها ولم ينقادوا لأحكام الاسلام خرقوا الذمة . ويشهد به أيضا : نصوص ، ففي خبر حفص عن الإمام الصادق : سأل رجل أبي ( عليه السلام ) عن حروب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان السائل من محبينا ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف ، ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها . . . والسيف الثاني على أهل الذمة ، قال الله تعالى : ( قولوا للناس حسنا ) نزلت هذه الآية في أهل المدينة ثم نسخها قوله عز وجل : ( قاتلوا الذين ) الآية ، فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل ومالهم فئ وذراريهم سبي وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحتهم ، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم ولم تحل مناكحتهم ، ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الاسلام أو الجزية أو القتل . الحديث ( 1 ) . والمرتضوي : القتال قتالان : قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون . الحديث ( 2 ) ونحوهما غيرهما .

شرائط الذمة

( و ) كيف كان فأهل الكتاب يقاتلون إلى أن يسلموا أو يلتزموا بشرائط الذمة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب جهاد العدو حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب جهاد العدو حديث 3 .