تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي وكان له المضي على صومه ، كما في الشرائع وعن النهاية والمبسوط والجامع والقواعد والنافع ، وعن المدارك نسبته إلى أكثر الأصحاب ، بل عن الخلاف الاجماع عليه . ويشهد به : خبر حماد بن عثمان عن الإمام الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم صادف هديا يوم خرج من منى ، قال : أجزأه صيامه ( 1 ) . وخبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت ( 2 ) وهو وإن كان مطلقا من حيث الصوم وعدمه إلا أنه للاجماع يقيد إطلاقه بما إذا صام . فإن قيل : إن خبر حماد ضعيف بعبد الله بن بحر كما في الكافي ، أو بعبد الله بن يحيى كما في التهذيب ، لاشتراكه ، مع أن الظاهر كونه تصحيفا ، وخبر أبي بصير أيضا ضعيف وإن روي بعدة طرق . قلنا : أولا خبر أبي بصير موثق ، إذ الكليني يرويه بإسناده عن البزنطي عن عبد الكريم - الظاهر كونه الخثعمي - عن أبي بصير . وثانيا : أن الراوي لخبر أبي بصير هو البزنطي الذي هو من أصحاب الاجماع . وثالثا : أن الأصحاب عملوا بالخبرين فلو كان ضعف فيهما لا محالة ينجبر بالعمل .
هامش
1 - الوسائل باب 45 من أبواب الذبح حديث 1 . 2 - الوسائل باب 44 من أبواب الذبح حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 98 | السيد محمد صادق الروحاني