تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
ويعضده : حسن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين ( 1 ) . واستدل للقول الآخر بخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال عليه السلام : يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا ( 2 ) . وبحسن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام : السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين ( 3 ) . ولكن الأول ضعيف بمحمد بن أحمد العلوي ، والجمع بينهما وبين ما تقدم يقتضي حملهما على ضرب من الكراهة ، وإن أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا حتى مع ملاحظة فتوى المشهور بعدم المنع يتعين طرحهما عند التعارض ، لأشهرية المعارض لهما ، فالأظهر عدم اعتبار الموالاة فيها ، نعم الأحوط رعاية ذلك . ثم إن الظاهر اعتبار التفريق بين الثلاثة والسبعة كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا . ويشهد به ظاهر الآية الشريفة ، وخبر علي بن جعفر المتقدم آنفا . نعم إذا لم يصم الثلاثة حتى قدم ووصل إلى أهله له أن يجمع بين الثلاثة والسبعة ، لخبر الواسطي المتقدم ( 4 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب من كتاب الصوم حديث 1 . 2 - الوسائل باب 55 من أبواب الذبح حديث 2 . 3 - الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم حديث 2 . 4 - الوسائل باب 52 من أبواب الذبح حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 101 | السيد محمد صادق الروحاني