إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز
شرح
والمنتهى والتذكرة والمهذب والمدارك والذخيرة والمفاتيح ، أو مطلقا كما عن السرائر
وغيره ، لصحيح البزنطي : لا يضحى إلا بما قد عرف به ( 1 ) ونحوه غيره المحمولة على
الاستحباب ، لخبر سعيد بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام عمن اشترى شاة
لم يعرف بها ، قال : لا بأس بها عرف أم لم يعرف ( 2 ) .
وبذلك يظهر ضعف ما عن ظاهر التهذيبين والنهاية والمبسوط والإصباح
والمهذب والغنية من الوجوب .
ويكفي إخبار البائع بالتعريف ، لصحيح سعيد ، قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ، فقال عليه السلام : إنهم
لا يكذبون لا عليك ضح بها ( 3 ) .
3 - أن يكون ( إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز ) والنصوص
شاهدة بذلك ، لاحظ : صحيح ابن عمار ، قال أبو عبد الله عليه السلام : أفضل البدن
ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم
الفحولة ( 4 ) .
وخبر أبي بصير عن الأضاحي ، فقال : أفضل الأضاحي في الحج : الإبل والبقر .
وقال : ذو الأرحام ، ولا يضحي بثور ولا جمل ( 5 ) ونحوهما غيرهما ، ومقتضاها : جواز
هامش
1 - الوسائل باب 17 من أبواب الذبح حديث 1 .
2 - الوسائل باب 17 من أبواب الذبح حديث 4 .
3 - الوسائل باب 17 من أبواب الذبح حديث 3 .
4 - الوسائل باب 9 من أبواب الذبح حديث 1 .
5 - الوسائل باب 9 من أبواب الذبح حديث 4 .