تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز
شرح
والمنتهى والتذكرة والمهذب والمدارك والذخيرة والمفاتيح ، أو مطلقا كما عن السرائر وغيره ، لصحيح البزنطي : لا يضحى إلا بما قد عرف به ( 1 ) ونحوه غيره المحمولة على الاستحباب ، لخبر سعيد بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها ، قال : لا بأس بها عرف أم لم يعرف ( 2 ) . وبذلك يظهر ضعف ما عن ظاهر التهذيبين والنهاية والمبسوط والإصباح والمهذب والغنية من الوجوب . ويكفي إخبار البائع بالتعريف ، لصحيح سعيد ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ، فقال عليه السلام : إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها ( 3 ) . 3 - أن يكون ( إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز ) والنصوص شاهدة بذلك ، لاحظ : صحيح ابن عمار ، قال أبو عبد الله عليه السلام : أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة ( 4 ) . وخبر أبي بصير عن الأضاحي ، فقال : أفضل الأضاحي في الحج : الإبل والبقر . وقال : ذو الأرحام ، ولا يضحي بثور ولا جمل ( 5 ) ونحوهما غيرهما ، ومقتضاها : جواز
هامش
1 - الوسائل باب 17 من أبواب الذبح حديث 1 . 2 - الوسائل باب 17 من أبواب الذبح حديث 4 . 3 - الوسائل باب 17 من أبواب الذبح حديث 3 . 4 - الوسائل باب 9 من أبواب الذبح حديث 1 . 5 - الوسائل باب 9 من أبواب الذبح حديث 4 .