ويستحب أن تكون سمينة قد عرفت بها
شرح
في ذيل صحيح ابن عمار : فإن لم تجد فما تيسر لك .
ولكن قد مر أن صحيح البجلي يدل على الاستثناء فيما إذا لم يقدر المكلف على
غيره ، وخبر أبي بصير في الأضحية ، والنسبة بين ما في صحيح ابن عمار ونصوص المنع
عن الخصي عموم من وجه ، ولعل الترجيح مع نصوص المنع للشهرة ، وأصحية السند ،
اللهم إلا أن يقال : إن الشهرة غير ثابتة ، وفي صحة السند هما متساويان ، وصحيح ابن
عمار موافق للكتاب فيقدم ، مع أنه يمكن التعدي عن مورد خبر أبي بصير بعدم القول
بالفصل بين الهدي والأضحية في هذه الخصوصيات ، فالاستثناء في محله .
مستحبات الهدي
الرابعة : ( ويستحب ) أمور : 1 - ( أن تكون سمينة ) للاجماع والأخبار - ففي خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تكون ضحاياكم سمانا فإن أبا جعفر كان يستحب أن تكون أضحية سمينة ( 1 ) . وفي خبر محمد عن أحدهما عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش أقرن عظيم فحل يأكل في سواد وينظر في سواد ، فإن لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر ( 2 ) ونحوهما غيرهما . 2 - أن يكون ( قد عرف بها ) أي : أحضرت بعرفات عشية عرفة كما عن المفيدهامش
1 - الوسائل باب 13 من أبواب الذبح حديث 3 .
2 - الوسائل باب 13 من أبواب الذبح حديث 2 .