شرح
ودعوى : أنه ليس تفسيرا للهزال ، أو أنه لعل يكون الاجزاء لظنه السمن أولا .
مندفعة : بأنه كان تفسيرا له أو لم يكن يدل على المطلوب ، أما على الأول فواضح ، وأما
على الثاني ، فلأنه حينئذ يدل على اعتبار قيد في مانعية الهزال ، وكون الاجزاء لظنه
السمن يدفعه : أنه حينئذ لا وجه لما فيه من التقييد ، ومرسل الشيخ قال : وفي رواية
أخرى : أن حد الهزال : إذا لم يكن على كليتيه شئ من الشحم ( 1 ) . فالأظهر تمامية هذا
التفسير .
حكم ما لو بان النقص بعد نقد الثمن
وأما الثالث فينبغي التنبيه على أمور : 1 - استثنى الشيخ في محكي التهذيب من عدم إجزاء الناقص ما إذا بان النقص بعد نقد الثمن . واستدل له بحسن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشتري هديا فكان به عيب عورا وغيره ، فقال عليه السلام : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وأن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ( 2 ) . قيل : وبه يقيد إطلاق صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال عليه السلام :هامش
1 - الوسائل باب 16 من أبواب الذبح حديث 7 .
2 - الوسائل باب 24 من أبواب الذبح حديث 1 .