تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر . وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق ، قال : نعم ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة : اللهم اغفر للمحلقين ، قيل : يا رسول الله وللمقصرين ؟ فقال : وللمقصرين ( 1 ) . ولكن الحلق أفضل ، ويشهد به : ذيل صحيح معاوية ، وحسن سالم أبي الفضل ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق ؟ فقال : احلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات ، وعلى المقصرين مرة واحدة ( 2 ) ، المحمول ما فيه من الأمر على الفضل ، لما تقدم . كما أن إطلاقه الشامل للعمرة المتمتع بها إلى الحج يقيد بما دل على تعين التقصير في العمرة المتمتع بها . هذا للرجال ، وأما النساء فيتعين عليهن التقصير ، كما تقدم . ويشهد به : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ( 3 ) . ومرسل الصدوق ، قال الصادق عليه السلام : ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن ( 4 ) . وقد تقدم عند ذكر أفعال الحج حكم حلق رأسهن وأنه حرام ذاتا أم لا ؟ وعدم
هامش
1 - الوسائل باب 5 من أبواب التقصير حديث 1 . 2 - الوسائل باب 7 من أبواب الحلق والتقصير حديث 13 . 3 - الوسائل باب 5 من أبواب التقصير حديث 2 . 4 - الوسائل باب 5 من أبواب التقصير حديث 3 .