شرح
ومثله صحيح معاوية بن عمار ، وزاد : قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي
عنه ؟ قال عليه السلام : نعم ( 1 ) .
وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة
الحج على من استطاع إليه سبيلا لأن الله عز وجل يقول : ( وأتموا الحج والعمرة
لله ) ( 2 ) .
وصحيح الفضل عنه عليه السلام في قول الله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة
لله ) قال عليه السلام : هما مفروضان ( 3 ) . إلى غير ذلك من النصوص ، وتمام الكلام
بالإشارة إلى أمور :
1 - المشهور بين الأصحاب : وجوب العمرة عند تحقق استطاعتها ، وعدم توقفه
على تحقق الاستطاعة للحج ، كما أنه لو استطاع للحج وجب من غير توقف على تحقق
الاستطاعة للعمرة .
وعن الشهيد في الدروس : أنه يجب الحج عند استطاعته خاصة وإن لم يستطع
للعمرة ، وليس كذلك العكس .
وقيل : إن وجوب كل منهما كما يتوقف على استطاعته يتوقف على استطاعة
الآخر .
والأول أظهر ، لاطلاق الأدلة وعدم وجود ما يدل على ارتباط أحدهما بالآخر .
هذا في العمرة المفردة ، وأما العمرة المتمتع بها إلى الحج فلا ريب في توقف
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب العمرة حديث 3 .
2 - الوسائل باب 1 من أبواب العمرة حديث 8 .
3 - الوسائل باب 1 من أبواب العمرة حديث 1 .