تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
ومثله صحيح معاوية بن عمار ، وزاد : قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ؟ قال عليه السلام : نعم ( 1 ) . وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا لأن الله عز وجل يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 2 ) . وصحيح الفضل عنه عليه السلام في قول الله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) قال عليه السلام : هما مفروضان ( 3 ) . إلى غير ذلك من النصوص ، وتمام الكلام بالإشارة إلى أمور : 1 - المشهور بين الأصحاب : وجوب العمرة عند تحقق استطاعتها ، وعدم توقفه على تحقق الاستطاعة للحج ، كما أنه لو استطاع للحج وجب من غير توقف على تحقق الاستطاعة للعمرة . وعن الشهيد في الدروس : أنه يجب الحج عند استطاعته خاصة وإن لم يستطع للعمرة ، وليس كذلك العكس . وقيل : إن وجوب كل منهما كما يتوقف على استطاعته يتوقف على استطاعة الآخر . والأول أظهر ، لاطلاق الأدلة وعدم وجود ما يدل على ارتباط أحدهما بالآخر . هذا في العمرة المفردة ، وأما العمرة المتمتع بها إلى الحج فلا ريب في توقف
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب العمرة حديث 3 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب العمرة حديث 8 . 3 - الوسائل باب 1 من أبواب العمرة حديث 1 .