تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
إلى ما صيد فهو ظاهر في الأكل ، فالجمع يقتضي البناء على الكراهة . وما في الجواهر من قصور خبر ابن عمار عن معارضة تلك النصوص سندا وعملا يرد عليه : أن سنده صحيح ، وجمع من الأصحاب عملوا به كما مر ، ولا تعارض بين الطائفتين بعد وجود الجمع العرفي ، كي يرجح تلك النصوص بالأصحية . ويؤيد عدم الحرمة : خبر أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام عن حرمة صيد المدينة لا ، يكذب الناس ( 1 ) . وموثق يونس ، قال لأبي عبد الله عليه السلام : يحرم علي في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم علي في حرم الله ؟ قال عليه السلام : لا ( 2 ) . فالأظهر عدم الحرمة . ثم إن الحكم حرمة أو كراهة يختص بالصيد بين الحرتين ولا يشمل غيره . ثم اعلم أنه لا كفارة في صيد المدينة على القولين ، ولا في قطع شجرها ، ولا يجب إحرام في دخولها ، كل ذلك للأصل . الاجبار علي زيارة النبي صلى الله عليه وآله 8 - ذهب جماعة إلى أنه لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبروا عليها ، وقد يقال : إنه تكون زيارته حينئذ من الواجبات الكفائية ، لعدم مشروعية الاجبار على غير الواجب . وفيه نظر . وكيف كان فيشهد له : صحيح الفضلاء عن الإمام الصادق عليه السلام : لو
هامش
1 - الوسائل باب 17 من أبواب المزار حديث 4 . 2 - الوسائل باب 17 من أبواب المزار حديث 8 .