تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
وفيه : أنه في تقديم الطوافين معا على الوقوفين ، ولا يدل على تقديم طواف النساء على السعي الذي بعد طواف الحج ، فتدبر . الرابع : ما في الجواهر ، وهو : موثق سماعة المتقدم ( 2 ) بدعوى : أن الجمع بينه وبين غيره يقتضي الحمل على صورة الضرورة ، وقد عرفت ما فيه ، فإذا لا دليل عليه سوى تسالم الأصحاب . وأيده بعضهم بصحيح أبي أيوب الخزاز ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام : فدخل عليه رجل ليلا فقال له : أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سألت عن هذه المسألة اليوم ، فقال : أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول : لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها تمضي وقد تم حجها ( 3 ) إذ لو جاز ترك الطواف من أصله للضرورة جاز تقديمه بطريق أولى ، وسيأتي الكلام في الصحيح . 5 - لو قدم الطواف على السعي نسيانا أجزأه على المشهور بين الأصحاب . ومدركه : موثق سماعة المتقدم ( 1 ) ، وحديث رفع القلم عن الناسي ( 2 ) . والأول قد مر ما فيه ، والثاني لا يدل على سقوط الشرطية سيما مع التذكر والوقت باق . وبذلك يظهر حال الجاهل ، إذ مدرك الاجزاء بالنسبة إليه الموثق ، وحديث الرفع .
هامش
1 - الوسائل باب 65 من أبواب الطواف حديث 2 . 2 - الوسائل باب 59 من أبواب الطواف حديث 1 . 3 - الوسائل 65 من أبواب الطواف حديث 2 . 4 - الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 169 | السيد محمد صادق الروحاني