تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
في غيره ، أو أنه إذا طاف النساء تمت مناسكه أو حجه أو نحو ذلك ، فليس خلافا في المسألة ، لجواز أن يكون المراد بالسنة ما ثبت وجوبه بغير الكتاب ، وحصر واجبات الحج في غيره لا ينافي وجوبه كما في طواف النساء على المختار ، ومثله تمامية مناسك الحج والحج نفسه . وكيف كان فينبغي أولا نقل النصوص الواردة في المقام ، ثم بيان ما يستفاد منها . لاحظ : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى ( 1 ) . وصحيح آخر له عنه عليه السلام : لا تبت ليالي التشريق إلا في منى فإن بت في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد ما انتصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها ( 2 ) . وصحيح صفوان ، قال أبو الحسن : سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت : لا أدري فقلت له : جعلت فداك ما تقول فيها ؟ فقال عليه السلام : عليه دم شاة إذا بات ، فقلت : إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذه ؟ قال عليه السلام : ما هذا بمنزلة هذا وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى ( 3 ) . وخبر جعفر بن ناجية عن أبي عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب العود إلى منى حديث 1 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب العود إلى منى حديث 8 . 3 - الوسائل باب 1 من أبواب العود إلى منى حديث 5 .