تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
قبول روايته ، وهو الحق ، لأن الذين ضعفوه تبعوا الشيخ ره ، وهو - قده - يبتني تضعيفه على تضعيف الصدوق التابع لابن الوليد ، وكلام ابن وليد ليس دالا على الجرح في الرجل ، بل على عدم الاعتماد على خصوص ما رواه عن يونس ، ولتفصيل القول في ذلك محل آخر . ويدفع الثاني : إن ظاهر قوله : دخل مكة متمتعا فطاف هو الدخول الأول للعمرة ، فالطواف ظاهر في طوافه ، فالحق أنه لا قصور فيه سندا ودلالة . نعم حيث لا يمكن الجمع بينه وبين ما تقدم ، والأصحاب أعرضوا عنه ، ومعارضه مشهور بين الأصحاب وسنده أصح فيقدم عليه . 2 - لا يختص وجوب طواف النساء بالرجال ، بل يجب على النساء والخناثى والخصيان بلا خلاف ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه . ويشهد به : صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال عليه السلام : نعم عليهم الطواف كلهم ( 1 ) . وقد تقدم في المواطن الثالث ثبوته على الصبيان أيضا كما تقدم تنقيح القول في توقف حلية الرجال للنساء عليه . 3 - طواف النساء كطواف العمرة والحج كيفية وشرطا وصلاة وأحكاما إلا ما يأتي ، لوحدة الأدلة في الجميع .
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب الطواف حديث 1 .