شرح
قبول روايته ، وهو الحق ، لأن الذين ضعفوه تبعوا الشيخ ره ، وهو - قده - يبتني تضعيفه
على تضعيف الصدوق التابع لابن الوليد ، وكلام ابن وليد ليس دالا على الجرح في
الرجل ، بل على عدم الاعتماد على خصوص ما رواه عن يونس ، ولتفصيل القول في
ذلك محل آخر .
ويدفع الثاني : إن ظاهر قوله : دخل مكة متمتعا فطاف هو الدخول الأول
للعمرة ، فالطواف ظاهر في طوافه ، فالحق أنه لا قصور فيه سندا ودلالة .
نعم حيث لا يمكن الجمع بينه وبين ما تقدم ، والأصحاب أعرضوا عنه ،
ومعارضه مشهور بين الأصحاب وسنده أصح فيقدم عليه .
2 - لا يختص وجوب طواف النساء بالرجال ، بل يجب على النساء والخناثى
والخصيان بلا خلاف ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه .
ويشهد به : صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن الخصيان
والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال عليه السلام : نعم عليهم الطواف كلهم ( 1 ) .
وقد تقدم في المواطن الثالث ثبوته على الصبيان أيضا كما تقدم تنقيح القول في توقف
حلية الرجال للنساء عليه .
3 - طواف النساء كطواف العمرة والحج كيفية وشرطا وصلاة وأحكاما إلا ما
يأتي ، لوحدة الأدلة في الجميع .
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب الطواف حديث 1 .