شرح
وجوب تقديم السعي على طواف النساء
4 - المعروف من مذهب الأصحاب : أن الطواف النساء بعد السعي في الحج
والعمرة ، ولا يجوز تقديمه عليه اختيارا ، ويجوز مع الضرورة ، أو خوف الحيض ، فهاهنا
أحكام :
يشهد للحكم الأول وهو : عدم جواز التقديم اختيارا : صحيح معاوية بن عمار
عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث في زيارة البيت يوم النحر : ثم طف بالبيت
سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم عليه السلام
ركعتين تقرأ فيهما - إلى أن قال - ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط
تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا
النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم
عليه السلام : الحديث ( 1 ) .
ومرسل أحمد بن محمد عمن ذكره ، قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت
فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى ، قال عليه
السلام : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء ، فقلت : أفعليه شئ ؟ فقال عليه
السلام : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء ( 2 ) ونحوهما في ذلك صحيح الفضلاء
المتقدم ( 3 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب زيارة البيت حديث 1 .
2 - الوسائل باب 65 من أبواب الطواف حديث 1 .
3 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 1 .