تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
وجوب تقديم السعي على طواف النساء 4 - المعروف من مذهب الأصحاب : أن الطواف النساء بعد السعي في الحج والعمرة ، ولا يجوز تقديمه عليه اختيارا ، ويجوز مع الضرورة ، أو خوف الحيض ، فهاهنا أحكام : يشهد للحكم الأول وهو : عدم جواز التقديم اختيارا : صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث في زيارة البيت يوم النحر : ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين تقرأ فيهما - إلى أن قال - ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام : الحديث ( 1 ) . ومرسل أحمد بن محمد عمن ذكره ، قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى ، قال عليه السلام : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء ، فقلت : أفعليه شئ ؟ فقال عليه السلام : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء ( 2 ) ونحوهما في ذلك صحيح الفضلاء المتقدم ( 3 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب زيارة البيت حديث 1 . 2 - الوسائل باب 65 من أبواب الطواف حديث 1 . 3 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 1 .