تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح

حكم من أقام بمكة

10 - لو أقام من وجب عليه السبعة بمكة انتظر وصول أصحابه إلى بلده أو مضي شهر بلا خلاف يوجد كما عن الذخيرة . وعن جماعة منهم : القاضي والحلبيون انتظار الوصول وعدم اعتبار الشهر . وعن الشيخ في الإقتصاد : اعتبار مضي الشهر فحسب ، إذ لم يذكر فيه غيره . والأول أظهر : لصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام بعده ( 1 ) . وبه يقيد إطلاق صحيح البزنطي في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور فلينتظر منهل أهل بلده ، فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام ( 2 ) ونحوه غيره . بل وإطلاق ما عن الصدوق في المقنع عن معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام عن السبعة الأيام إذا أراد المقام ، فقال عليه السلام : يصومها إذا مضت أيام التشريق ( 3 ) إن كان قابلا للتقيد وإلا فهو معرض عنه عند الأصحاب . ثم إن الظاهر كفاية الظن بوصول أهله ، للتصريح به في صحيح البزنطي وغيره .
هامش
1 - الوسائل باب 50 من أبواب الذبح حديث 2 . 2 - الوسائل باب 50 من أبواب الذبح حديث 1 . 3 - المستدرك باب 54 من أبواب الذبح حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 102 | السيد محمد صادق الروحاني