تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ووقوعه في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة
شرح
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث : فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة ( 1 ) بدعوى : أنها تدل على أن من نوى العمرة المفردة وحج بعدها لا يكون حجه حج التمتع بل يكون إفرادا . ولكن يمكن أن تحمل هذه النصوص على من نوى العمرة المفردة وبعدها لم ينو كونها العمرة المتمتع بها وعليه فتكون هذه النصوص قرينة على ما اخترناه من عدم الانقلاب القهري . ( اعتبار وقوع النسكين في أشهر الحج ) ( و ) الثاني من شرائط حج التمتع : ( وقوعه ) أي وقوع مجموع عمرته وحجه ( في أشهر الحج ) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ويشهد به نصوص كثيرة كصحيح عمر بن يزيد المتقدم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج ( 2 ) وموثق سماعة المتقدم في مسألة التمتع بالعمرة المفردة ( 3 ) ونحوهما غيرهما والأصحاب اختلفوا في أشهر الحج على أقوال : أحدها : ما عن الشيخين في الأركان والنهاية وابني الجنيد وإدريس وفي التذكرة نسبته إلى أكثر علمائنا وفي المتن قال : ( هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ) بتمامه . ثانيها : ما عن المرتضى وسلار وابن أبي عقيل وغيرهم أنها شوال وذو القعدة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث 23 ( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب أقسام الحج حديث 1 ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب أقسام الحج حديث 2