ووقوعه في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة
شرح
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث : فإن أقام بمكة إلى
الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة ( 1 ) بدعوى : أنها تدل على أن من نوى العمرة المفردة
وحج بعدها لا يكون حجه حج التمتع بل يكون إفرادا .
ولكن يمكن أن تحمل هذه النصوص على من نوى العمرة المفردة وبعدها لم
ينو كونها العمرة المتمتع بها وعليه فتكون هذه النصوص قرينة على ما اخترناه من
عدم الانقلاب القهري .
( اعتبار وقوع النسكين في أشهر الحج )
( و ) الثاني من شرائط حج التمتع : ( وقوعه ) أي وقوع مجموع عمرته وحجه
( في أشهر الحج ) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر
ويشهد به نصوص كثيرة كصحيح عمر بن يزيد المتقدم عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) : ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج ( 2 )
وموثق سماعة المتقدم في مسألة التمتع بالعمرة المفردة ( 3 ) ونحوهما غيرهما
والأصحاب اختلفوا في أشهر الحج على أقوال :
أحدها : ما عن الشيخين في الأركان والنهاية وابني الجنيد وإدريس وفي التذكرة
نسبته إلى أكثر علمائنا وفي المتن قال : ( هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ) بتمامه .
ثانيها : ما عن المرتضى وسلار وابن أبي عقيل وغيرهم أنها شوال وذو القعدة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث 23
( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب أقسام الحج حديث 1
( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب أقسام الحج حديث 2