شرح
أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها ( 1 )
وصحيح عمر بن يزيد عنه ( عليه السلام ) : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة
فقضى عمرته ثم خرج كان له ذلك وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة
وقال : ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج ( 2 )
وموثق عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) من دخل مكة بعمرة فأقام
إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس ( 3 )
وقوى عمر بن يزيد عنه ( عليه السلام ) : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج
إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية ( 4 )
وصحيح يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن المعتمر في
أشهر الحج ، قال ( عليه السلام ) : هي متعة ( 5 )
وخبر وهيب بن حفص عن علي قال : سأله أبو بصير - وأنا حاضر - عمن
أهل بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس في أشهر الحج
عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجة لأنه إنما أحرم
لذلك ( 6 ) ونحوها غيرها من الأخبار الكثيرة .
وظاهر هذه النصوص أنه إذا نوى العمرة المفردة وأقام إلى الحج تنقلب إلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب أقسام الحج حديث 2
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 5
( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 6
( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 9
( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 4
( 6 ) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 7