تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها ( 1 ) وصحيح عمر بن يزيد عنه ( عليه السلام ) : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان له ذلك وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة وقال : ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج ( 2 ) وموثق عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس ( 3 ) وقوى عمر بن يزيد عنه ( عليه السلام ) : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية ( 4 ) وصحيح يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن المعتمر في أشهر الحج ، قال ( عليه السلام ) : هي متعة ( 5 ) وخبر وهيب بن حفص عن علي قال : سأله أبو بصير - وأنا حاضر - عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجة لأنه إنما أحرم لذلك ( 6 ) ونحوها غيرها من الأخبار الكثيرة . وظاهر هذه النصوص أنه إذا نوى العمرة المفردة وأقام إلى الحج تنقلب إلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب أقسام الحج حديث 2 ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 5 ( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 6 ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 9 ( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 4 ( 6 ) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 7