شرح
وعشر من ذي الحجة
ثالثها : ما عن الإقتصاد والجمل والعقود والمهذب وهو شوال وذو القعدة
وتسع من ذي الحجة
رابعها : ما عن الشيخ في المبسوط والخلاف من أنها الشهران وتسع من ذي
الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر
وعن ابن إدريس إلى طلوع الشمس
ظاهر الآية الشريفة - ( الحج أشهر معلومات ) ( 1 ) من جهة أن أقل الجمع
ثلاثة ، وصريح النصوص الكثيرة منها : ما تقدم في مسألة التمتع بالعمرة المفردة
ومنها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله : أن الله تعالى يقول : ( الحج
أشهر ) إلى آخره وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ( 2 )
ومنها : خبر زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : الحج أشهر معلومات
شوال وذو القعدة وذو الحجة ( 3 )
ومنها : غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام - هو الأول
واستدل على التحديد بطلوع الفجر بقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن
الحج ) ( 4 ) إذ لا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر بقوله تعالى : ( فلا
رفث ولا فسوق ) وهو سائغ يوم النحر متى تحلل في أوله .
واستدل للثاني : بما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم قال : أشهر الحج شوال
هامش
( 1 ) البقرة الآية 196
( 2 ) البقرة الآية 196
( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج حديث 1
( 4 ) الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج حديث 5