تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
وعشر من ذي الحجة ثالثها : ما عن الإقتصاد والجمل والعقود والمهذب وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة رابعها : ما عن الشيخ في المبسوط والخلاف من أنها الشهران وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر وعن ابن إدريس إلى طلوع الشمس ظاهر الآية الشريفة - ( الحج أشهر معلومات ) ( 1 ) من جهة أن أقل الجمع ثلاثة ، وصريح النصوص الكثيرة منها : ما تقدم في مسألة التمتع بالعمرة المفردة ومنها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله : أن الله تعالى يقول : ( الحج أشهر ) إلى آخره وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ( 2 ) ومنها : خبر زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ( 3 ) ومنها : غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام - هو الأول واستدل على التحديد بطلوع الفجر بقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج ) ( 4 ) إذ لا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر بقوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ) وهو سائغ يوم النحر متى تحلل في أوله . واستدل للثاني : بما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم قال : أشهر الحج شوال
هامش
( 1 ) البقرة الآية 196 ( 2 ) البقرة الآية 196 ( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج حديث 1 ( 4 ) الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج حديث 5