پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 442

پدیدآورندگان:

ص۴۴۲
شرح
وفي خبر أبي عيينة : الثياب كلها ما خلا القفازين ( 1 ) . ونحوها غيرها . وأورد على الاستدلال بها بوجوه : الأول أن خبر يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله أنه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفازين ( 2 ) . صريح في الكراهة فيه يرفع اليد عن ظهور تلك النصوص في الحرمة وتحمل عليها . وفيه : أن الكراهة في الأخبار غير ظاهرة في الكراهة المصطلحة فضلا عن الصراحة لو لم تكن ظاهرة في الحرمة فغايته الاجمال فبقرينة النصوص المتقدمة تحمل هذه على الحرمة . الثاني : ما في المستند وهو : أن القفاز مجمل فإنه فسره في السرائر ومجمع البحرين والصحاح والمنتهى والتذكرة : بأنه شئ يعمل لليدين يحشى بالقطن يلبسها المرأة للبرد . وفي القاموس وعن جماعة من أهل اللغة أنه ضرب من الحلي لليدين والرجلين وعليه فينفي الفائدة في المنع لإباحة كل من المعنيين بالأصل إلا أن يثمر في حرمة الجمع بينهما . وفيه أولا : أن الأكثر فسروه بالأول مع أن في خبر يعقوب بن شعيب صرح بجواز أن تلبس الخلخال والمسك وهو : سوار من دبل أو عاج ( 3 ) . فيعلم من ذلك أن القفاز الممنوع غير ذلك .
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 1 .