المجاورة وإن لم يكن قد وجب عليه سابقا بل لعله إجماعي أيضا . انتهى
وفي المستند : إذا أراد أن يحج حجة الاسلام يحرم للتمتع وجوبا إجماعا نصا
وفتوى للاستصحاب والأخبار انتهى .
ويشهد به النصوص الآتية ولا إشكال ولا كلام أيضا نصا وفتوى في أنه ينتقل
فرضه إلى فرض المكي في الجملة .
إنما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب وفيه أقوال ووجوه :
الأول : ما عن الشيخ في كتابي الأخبار والفاضلين والشهيدين وغيرهم بل
عن المسالك وغيرها أنه المشهور بين الأصحاب وفي الجواهر : بل نسبه غير واحد إلى
المشهور بل ربما عزى إلى علمائنا عدا الشيخ - وهو مضي سنتين كاملتين على إقامته
في البلد المذكور والدخول في الثالثة .
الثاني : ما عن الشهيد في الدروس - وهو أنه مضي سنة كاملة والدخول في
الثانية ولكن ظاهر كلامه التردد في المسألة قال : ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل
فرضه إليها في الثالثة كما في المبسوط والنهاية ويظهر من أكثر الروايات أنه في الثانية
انتهى .
وعن كشف اللثام وفي الجواهر الميل إليه بل تقويته .
الثالث : ما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والإسكافي والحلي والمصنف - ره -
في القواعد وهو مضي ثلاث سنين والدخول في الرابعة
الرابع : مضي خمسة أشهر أو ستة أشهر ولم يذكر قائله نعم عن سيد المدارك
إمكان الجمع بين النصوص بالتخيير بعد السنة والستة أشهر
ومنشأ الاختلاف النصوص فإنها على طوائف :
الأولى : ما يكون ظاهرا في القول الأول كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 40
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٠