شرح
السلام ) : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ( 1 ) .
وصحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) المجاور بمكة يتمتع
بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع ( 2 )
الثانية : ما يكون ظاهرا في القول الثاني كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه
السلام ) قال : سألته لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ قال ( عليه السلام ) : لا قلت : فالقاطنين
بها ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا
شهرا فإن لهم أن يتمتعوا ( 3 ) .
وخبر حماد عنه ( عليه السلام ) عن أهل مكة أيتمتعون ؟ قال ( عليه السلام ) :
ليس لهم متعة قلت فالقاطن بها ؟ قال : إذا أقام سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة
قلت : فإن مكث الشهر ؟ قال ( عليه السلام ) : يتمتع ( 4 )
ومرسل حريز عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : من دخل مكة بحجة عن غيره
ثم أقام سنة فهو مكي ( 5 ) ونحوها غيرها .
الثالثة : ما يكون ظاهرا في القول الرابع كصحيح حفص بن البختري عن
الإمام الصادق ( عليه السلام ) في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي
شئ يدخل ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وإن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الحج حديث 1
( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الحج حديث 2
( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الحج حديث 3
( 4 ) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الحج حديث 7
( 5 ) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الحج حديث 9