تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
والأمر دائر بين حمل صحيح معاوية على إرادة ما قبل الخامسة من التلبيات الأربع ، وبين حمل ما في الخبرين على الاستحباب ، وتكون حكاية الإمام ( عليه السلام ) في الصحيح من باب حكاية ما هو أفضل . والثاني - مضافا إلى أنه أرجح ، على فرض الاجمال وتساوي الاحتمالين الأصل ينفي الزائد - يشهد به صحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا أحرمت من مسجد الشجرة ، فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك . الحديث ( 1 ) ، فإنه يدل على عدم وجوب تلك الجملة . أضف إلى ذلك : أن صحيح عاصم متضمن لحكاية تلبية الرسول صلى الله عليه وآله ، ولا ظهور له في تعيينها . وأما الخبر فقاصر سندا . وأما صحيح عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : لما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج ، وكان صلى الله عليه وآله يكثر من ذي المعارج . . . الحديث ( 2 ) ، فهو غير ظاهر ، ولا مشعر بتعين ما قبل ذي المعارج ، فإنه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله فإذا الأظهر عدم وجوب ضم تلك الزيادة . الطائفة الثالثة : ما تضمن صورا أخر كخبر ( 3 ) يوسف بن محمد بن زياد ، وعلي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 من أبواب الاحرام حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 40 من أبواب الاحرام حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 40 من أبواب الاحرام حديث 5 .