تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
الأبطح ، فإذا انضم إلى ذلك أنه لا يجب التلبية إلا مرة واحدة يظهر أن التلبية الواجبة لا يجب الجهر بها إذا أتى بها قبل الموضعين ، وبعدم القول بالفصل يحكم بعدم وجوبه في غيرهما ، ولعل ذلك بضميمة عدم إفتاء الأصحاب بالوجوب حتى أن الشيخ بنفسه قال في محكي الخلاف : إن التلبية فريضة ورفع الصوت بها سنة ، ولم أجد أحدا ذكر كونها فرضا انتهى : يكفي في الحكم بعدم الوجوب . وكيف كان فلا جهر على النساء بلا خلاف - كما قيل - للنصوص المتعددة ، ففي مصحح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ليس على النساء جهر بالتلبية ( 1 ) . وفي مرسل فضالة عمن حدثه عنه ( عليه السلام ) : إن الله وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية ( 2 ) الحديث . نحوه خبر أبي سعيد المكاري ( 3 ) .

صورة التلبيات الأربع

وقد اختلف الأصحاب في صورة التلبية الواجبة وكيفيتها على أقوال : أحدها : ما في المنتهى والشرائع والمستند ، والعروة وعن النافع وبعض نسخ المقنعة والتحرير والمختلف والمسالك وكشف اللثام والمدارك والذخيرة والكافية وغيرها وهو : " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك " .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 من أبواب الاحرام حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 38 من أبواب الاحرام حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 38 من أبواب الاحرام حديث 2 .