تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما :
شرح
عن الصادق ( عليه السلام ) : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا ( 1 ) . وفي صحيح جميل عنه ( عليه السلام ) : إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ( 2 ) . وفي خبر السكوني عن الإمام علي ( عليه السلام ) : الماء يطهر ولا يطهر ( 3 ) . هذا مضافا إلى الأخبار الواردة في تطهير النجاسات والوضوء والغسل المصرحة بحصول الطهارة به ، ومع هذه الروايات لا حاجة إلى إطالة الكلام في الاستدلال على المطلوب . ( و ) ما عن عبد الله بن عمرو من عدم جواز التوضي بماء البحر يدفعه ما يدل على مطهرية الماء مطلقا مضافا إلى ما يدل من الروايات على أن البحر تحل ميتته وطهور مائه ( 4 ) . ثم إن الماء ( باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما ) وهي : الجاري ، والنابع غير الجاري ، وماء الغيث ، والواقف المنقسم إلى الكر والقليل ، والبئر . وما عن جماعة من عدم ذكر ماء الغيث والنابع في الأقسام ، لعله يكون من جهة كون المقسم ماء الأرض ، ودخول النابع في الجاري أو في البئر . كما صرح به المحقق البهبهاني رحمه الله .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الماء المطلق حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب التيمم الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الماء المطلق حديث 6 . ( 4 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب المطلق .