« إنّما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم الباقر ( عليه السلام ) 89 ، 97
« إنّ هذا هو الفضل ، فأعطه إيّاها الباقر ( عليه السلام ) 164
« إنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ; لأنّه لا يدري كم الباقر ( عليه السلام ) 583
« إنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلاّ درهم ، وإلاّ درهمين ، الباقر ( عليه السلام ) 583
« إنّه لو كان الربا حلالاً لترك النّاس التجارات ما يحتاجون إليه ، الصادق ( عليه السلام ) 41
« إنّي لاُحبّ أن تفي له كما أنّه إن كان فيه فضل أخذته الصادق ( عليه السلام ) 591
« أوَليس خير القرض ما جرّ منفعة الصادق ( عليه السلام ) 177
« بعت العين إلى مدّة معلومة » - - 517
« بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلاً من أصحابه والياً ، فقال له : إنّي الصادق ( عليه السلام ) 324
« بع مالي بعشرة فما زاد فهو لك » - - 324
« البعير بالبعيرين ، والدابّة بالدابّتين يداً بيد ليس به بأس الباقر ( عليه السلام ) 125
« البيعان بالخيار ما لم يفترقا » - - 454
« تمليك العين على وجه خاصّ » - - 498
« جاء الربا من قبل الشروط ، إّما يفسده الشروط - - 158
« جاء الربا من قبل الشروط ، إنّما يفسده الشروط - - 163
« الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل ، والسويق بالسويق مثلاً بمثل ، الباقر ( عليه السلام ) 188
« الحنطة والشعير رأساً برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر الصادق ( عليه السلام ) 187
« خذ منه ما يعطيك ، فكلّ منه واشرب ، وحجّ ، الباقر ( عليه السلام ) 176
« خير القرض الذي يجرّ المنفعة الصادق ( عليه السلام ) 178
« خير القرض ما جرّ المنفعة الباقر ( عليه السلام ) 178
« دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل الصادق ( عليه السلام ) 187
« درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم » الصادق ( عليه السلام ) 38 ه
« الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق ، مثل بمثل ، لا بأس به الباقر ( عليه السلام ) 188
« الربا رباءان : ربا يؤكل وربا لا يؤكل ، فأمّا الذي يؤكل الصادق ( عليه السلام ) 63
فقه المصارف والنقود — صفحة 597
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٥٩٧