تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصارف والنقود — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
قال : هذا الربا المحض » ( 1 ) . يعني الزيادة العينيّة هي الربا المحض ، والزيادات الاُخرى هي في حكم الربا وشبيهة به ، أو أنّ ربا القرض هو الربا الأصلي ، وأمّا ربا المعاوضة والمكيل والموزون فملحق به ، فالمعنى مردّد بينهما ، مضافاً إلى عدم تعرّضها لحكم الربا غير المحض . 14 - صحيحة مسعدة بن صدقة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إيّاه ، فلمّا حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد أن يقلب عليه ويربح ، أيبيعه لؤلؤاً أو غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخّره ؟ قال : لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي ( رضي الله عنه ) وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه » ( 2 ) . وسيأتي الكلام حول هذا البحث ونظائره . 15 - صحيحة محمّد بن إسحاق بن عمّار ، قال : « قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه ويبيعه لؤلؤة تسوى مائة بألف درهم ، ويؤخّر عنه المال إلى وقت . قال : لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك . وزعم أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عنها فقال مثل ذلك » ( 3 ) . 16 - عن رجل كتب إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) : يسأله إنّي اُعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وأنّهم سألوني أن اُعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام ؟
هامش
( 1 ) ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 18 . رواه عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، ورواه عليّ بن جعفر في كتابه أيضاً . ( 2 ) ب 9 / أبواب أحكام العقود / ح 3 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة . ( 3 ) ب 9 / أبواب أحكام العقود / ح 6 . رواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله ، عن عمّه محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار .
فقه المصارف والنقود — صفحة 166 | الشيخ محمد السند / الشيخ مصطفى الإسكندري