تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصارف والنقود — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
فإنّه يأخذ منّي فضّة تبر على أن يعطيني مضروبة ، إلاّ أنّ ذلك وزناً بوزن سواء ، هل يستقيم هذا ؟ إلاّ أنّي لا اُسمّي له تأخيراً ، إنّما اُشهد لها عليه فيرضى . قال : لا اُحبّه » ( 1 ) . وموردها الزيادة الحكميّة ; لأنّ ( فضّة تبر ) هي غير مسكوكة ، و ( فضّة مضروبة ) هي المسكوكة ، وهي أزيد من التبر ، فتكون من قبيل الزيادة في الصفة . إلاّ أنّ « لا اُحبّه » أعمّ من الحرمة والكراهة ، وليس نصّاً في الحرمة . 6 - عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض اُخرى غير التي أقرضت فيها » ( 2 ) . بناءً على ظهور قوله ( عليه السلام ) : « وتأخذ » في الشرط الضمني الارتكازي ، وهو أن يعلم كلا الطرفين ويوقّعان العقد مبنيّاً عليه . وفيه : أنّ « لا يصلح » مردّد بين الحرمة والكراهة . 7 - صحيحة غياث بن إبراهيم : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إنّ رجلاً أتى عليّاً ( عليه السلام ) فقال : إنّ لي على رجل ديناً فأهدى إليَّ هديّة ، قال : احسبه من دينك عليه » ( 3 ) . وهذه محمولة على الاستحباب ، مع أنّ الفرض فيها الزيادة العينيّة . 8 - موثّقة إسحاق بن عمّار : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ب 12 / أبواب الصرف / ح 9 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله ابن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة . ( 2 ) ب 12 / أبواب الصرف / ح 10 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأبزاري . ( داود مجهول ) . ( 3 ) ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 1 . رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث . ( 4 ) المصدر المتقدّم / ح 3 . رواه الصدوق عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار . ( موسى بن سعدان في طريق الكليني الآخر لهذه الرواية ضعيف ) .