وموردها الزيادة العينيّة ، ولا إشكال في أنّها مع الشرط تحرم .
9 - صحيحة يعقوب بن شعيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً ، ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً . قال : لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً ، فلا يصلح .
قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه . فقال : إن كان معروفاً بينهما فلا بأس ، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح » ( 1 ) .
وليست صريحة في الحرمة ، وسيأتي أنّها موافقة للعامّة وتعارضها أخبار مستفيضة ، مع أنّ الفرض الأوّل في الرواية لم يكن فيه اشتراط ، بل لا تخلو عن إشعار بأنّ « لا يصلح » في ما تقدّم من الروايات بمعنى الكراهة .
10 - صحيحة محمّد بن قيس : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلاّ مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه » ( 2 ) .
وهي الرواية الوحيدة التي اعتمد عليها المحقّق الأردبيلي في المنع عن الزيادة
في الصفة .
والرواية من حيث الموضوع مختصّة بالزيادة الاُولى أو الثانية ، وليست متعرّضة لزيادات اُخرى .
هامش
( 1 ) ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 9 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعليّ بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب .
( 2 ) ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 11 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس .