عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بالسلف ما يوزن في ما يكال ، وما يكال في ما يوزن » ( 1 ) .
لأنّ العامّة يذهبون إلى المنع ، والراوي هنا عامّي ، فهو شاهد على ضعف داعي الكذب ، فنستفيد منها كتأييد .
وإلى هنا تمّ البحث عن الحيلة الثانية ، وهي حيلة الضميمة ، ولم يوقفنا فيها إشكال إلاّ من باب الاحتياط ندباً لأجل إشكال تعميم الحرمة لمطلق المثلى .
هامش
( 1 ) ب 7 / أبواب السلف / ح 1 .
رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب .