التعدد اختلاف المجلس فان تكرر في مجلس واحد فالكفارة واحدة وان تعدد المجلس تعددت الكفارة ، والمنقول عن الشيخ وجمع من الأصحاب رضوان الله عليهم انهم اعتبروا في التكرار اختلاف الوقت بمعنى تراخى الزمان عادة وذهب بعضهم إلى التكرار مع اختلاف صنف الملبوس كالقميص والسراويل وان اتحد الوقت . وبه جزم في المنتهى وقال : « لو لبس قميصاً وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية لان الأصل عدم التداخل خلافاً لأحمد ، وربما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقاً فإنه قال : لو لبس ثياباً كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم لان لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الآخر فيقتضى كل واحد منها مقتضاه ، والأظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم وقد تقدمت ( إلى أن قال ) وامّا الفرق بين اتحاد المجلس أو الوقت واختلافهما كما تقدم عن الفاضلين والشيخ فلم أقف له على مستند ( إلى أن قال ) وبالجملة فالظاهر التعدد في صور تعدد الأصناف وفى صورة اتحاد الصنف مع تخلل التكفير وفى ما عدا ذلك اشكال » ( 4 ) . أقول : اما صحيح محمد بن مسلم فهو ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال ( عليه السلام ) : لكل صنف منها فداء » ( 5 ) . والظاهر منه الفداء لكل صنف فلو تعدد الثوب من صنف واحد لا يتعدد
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 419
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤١٩
هامش
( 4 ) الحدائق الناضرة : 15 / 551 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من كل أبواب كفارات الاحرام ، ح 1 .