الروايات قوله ( عليه السلام ) في صحيح معاوية بن عمار « وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلاّ الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » ( 1 ) وفى صحيحه الآخر : اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلاّ الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد ( 2 ) واطلاق الأول يشمل الجهلين ( بالموضوع وبالحكم ) وصحيح البزنطي ( 3 ) الا انه كالصحيح الثاني في مورد الجهل بالموضوع ، ويدل عليه في خصوص الجماع روايات كثيرة ( 4 ) وفى الطعام والطيب في صحيح زرارة قال ( عليه السلام ) : « وان كان ناسياً فلا شيء عليه ( 5 ) وفى نتف الإبط وقلم الظفر وحلق الرأس ولبس ثوب لا ينبغي لبسه وأكل طعام لا ينبغي أكله » قال الإمام ( عليه السلام ) ( ففعل ذلك ناسياً أو جاهلا فليس عليه شئ » ( 6 ) وفى مورد المجنون يدل عليه حديث رفع القلم . هذا وما في لبعض الروايات من التصدق بشئ أو بكف من الطعام أو الاشتراء بدرهم تمراً أو ان عليه دم شاه مثل صحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في المحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره ؟ قال : يتصدق بكف من الطعام قلت : فاثنين ؟ قال : كفين قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاث اكف كل ظفر كف حتى يصير خمسه فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان » ( 7 ) فمحمول على الندب بقرينة
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 421
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٢١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ب 31 - أبواب كفارات الصيد ح
( 2 ) الوسائل ب 31 - أبواب كفارات الصيد ح
( 3 ) أبواب كفارات الصيد ب 31 ح وسائل الشيعة
( 4 ) وسائل الشيعة أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 .
( 7 ) وسائل الشيعة أبواب بقية كفارات الاحرام ب 12 ح 3 .