تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

خصوص قتل الصيد . وأما السنة فالروايات الدالة على حرمة ما ذكر كثيرة جداً منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تستحلن شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، وتدلن عليه محلا ، ولا محرماً فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمَّده » ( 11 ) وظاهره حرمة كل فعل له دخل في اصطياده . وصحيح منصور بن الحازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المحرم لا يدل على الصيد فإن دلَّ عليه فقتل فعليه الفداء » ( 12 ) . وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل » ( 13 ) . وفي الموثق عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تأكل شيئاً من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال » ( 14 ) . وأمّا الإجماع على ما ذكره فهو المنقول في كلماتهم ولعلّ المتتبع في كلماتهم يجده محصلا .

حكم ما ذبحه المحرم

مسألة 1 : قال في الشرائع : ( ولو ذبحه كان ميتة حراماً على المحل والمحرم ) .
هامش
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 139 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني