تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

شهراً » ( 3 ) . وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا » ( 4 ) ومنها غيرها . وهل تشمل هذه الأخبار شعر اللّحية كشعر الرأس ؟ يمكن منع الإطلاق بأن توفير الشعر إنما رغب فيه لمكان الحلق وهو مختص بالرأس ومن المعلوم أنها لا يشمل شعر سائر الجسد بل يستحب إزالته عن بعض مواضع الجسد كإبطيه . ولكن يمكن أن يقال : إن من الممكن كون الحكمة في توفير شعر الرأس واللحية والنهي عن الأخذ من شعر هما إهمالهما وعدم الاعتناء بإصلاحهما . وجاء في خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا يأخذ الرَّجل إذا رأى هلال ذي القعدة » وأراد الخروج من رأسه ولا لحيته » ( 1 ) إلا أنّه ضعف بالإرسال . وفي رواية ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يريد الحج أيأخذ شعره في أشهر الحج ؟ فقال : لا ولا من لحيته » الحديث ( 2 ) . وضعف بأنّه مردد بين كونه محمد بن الفضيل الأزدي الضعيف وكونه محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة الَّذي يعبَّر عنه كثيراً باسم جده . ويمكن أن يقال : إنه وإن كان محمد بن الفضيل الأزدي إلا أنه رمي بالغلو والضعف ومجرد الرمي بالغلو إذا لم نعلم لا يوجب الحكم عليه الضعف بعد ما نعلم أنه رمي بعض الرواة بذلك بروايتهم بعض الفضائل ممَّا كان عند البعض حسب اجتهاده غلوا .

هامش
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الاحرام ح 5 .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الاحرام ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاحرام ح 4 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 472 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني