تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢

إذا جاء على نحو ما يجيء به المكلف وليس في الخبرين إلا التجريد الذي لا ينافي ذلك على أن فخ انما هو على طريق المدينة أما لو كان غيره فلا رخصة لهم في تجاوز الميقات بلا إحرام الذي صرح في النص بأن الإحرام من غيره كالصلاة أربعاً في السفر واحتمال حمل أدنى الحل من سائر الطرق على فخ الذي هو أدناه في طريقها بل قيل : إنه يعطيه كلام التذكرة واضح الضعف وتخصيص أدلة لزوم الكفارة على الولي بما دل على الرخصة في اللبس إلى فخ متحقق على القولين إذ لا كلام ولا خلاف في جواز الإحرام بهم من الميقات ) ( 3 ) . أقول : أما تقوية القول الثاني بعموم نصوص المواقيت واستلزام القول الأول رفع اليد عن هذا العموم دون القول الثاني فيمكن أن يقال : ان القول الأول يقوى بعموم حرمة لبس المخيط للمحرم لاستلزام القول الثاني رفع اليد عنه وتخصيصه بالصبيان . وأما قوله : ( وعبادة الصبي شرعيّة أو تمرينيّة . . . وليس في الخبرين إلا التجريد الذي لا ينافي ذلك ) ، فهو كالمصادرة بالمطلوب فإن الكلام واقع فيما يستظهر من التجريد وأنه ظاهر في الاحرام أو في مجرد نزع لباسهم المخيط وتجريدهم عنه . وأما احتمال حمل أدنى الحل من سائر الطرق على فخ الّذي هو أدناه في طريقها فليس ضعفه واضحا لأن العرف لا يفهم من ذلك الحكم إلا التسهيل ومراعاة حال الصبيان سيّما في البرد والحر . وأما جوابه عن لزوم القول بوجوب إحرامهم من الميقات وتجريد هم من فخ تخصيص أدلة لزوم الكفارة - على الولي بما دل على الرخصة في اللبس إلى فخ بأنّ

هامش
( 3 ) جواهر الكلام : 18 / 119 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 422 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني