نعم ، لو نذر الحج مطلقاً من حيث المباشرة والاستنابة أو الإحجاج وترك الاستنابة أو
الإحجاج مع تمكنه منهما فالكلام فيه يجري على ما أجريناه في نذر الحج المطلق
والمعيَّن .
إذا مات الناذر قبل تحقق ما علق عليه نذره
مسألة 7 - إذا نذر الحج معلّقاً على أمر كشفاء مريضه أو مجيء مسافره فمات قبل حصول
المعلق عليه هل يجب القضاء عنه ، أم لا ؟
يمكن أن يقال بأن مجيء المسافر إمّا هو شرط للنذر بأن يكون الحج لله عليه
مشروطاً به فلا يجب ; لعدم وجود أحد أركان تحقق النذر وهو الناذر عند حصول شرطه ،
وإما أن يكون شرطا للمنذور بأن يكون عليه لله فعلاً وقبل تحقق المجيء - الحج في ظرف
المجيء كما يقال في الواجب المعلق ، وعليه يجب القضاء عنه لكشف مجيء مسافره عن كون
الحج عليه قبل موته ، لكن الظاهر وقوع النذر على الصورة الأُولى .
ويمكن أن يقال : إنه إن كان وجوب الوفاء بالنذر مشروطاً بمجيء مسافره فلا يجب
القضاء ; لعدم وجوبه عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط ، كما هو الحال في الواجب
المشروط ، وإن كان بنحو الوجوب المعلق وكون الوجوب فيه فعلياً قبل حصول المعلق عليه
والواجب استقبالياً فيمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من
أول الأمر .
ولكن هذا أيضاً خلاف الظاهر فلا يجب عليه القضاء ; لأن الظاهر أن الوجوب من باب
الشرط والواجب المشروط .
ويرد على التقريبين : أن الحكم هو عدم وجوب القضاء عليهما حتى إذا كان