تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
والطاعات ولا ينافي ذلك ما جاء في بعض الروايات في من نوى أن أدخل غيره في حجته فنسي « الآن فأشركها » : فإنه ظاهر في جعل الثواب له وإنه بمنزلة التشريك من أول الأمر وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في ذلك . نعم ربّما يقال : إن ظاهر هذه الروايات جواز التشريك إذا حج عن نفسه وأما في الحج عن غيره فلا دلالة لها عليه . ( 2 ) وفيه : إلغاء الخصوصية وإن بعد دلالة هذه الأخبار بجواز التشريك إذا كان حاجاً عن نفسه لا يحتمل اختصاص الحكم بصورة كون الحج عن نفسه . مضافا إلى إمكان أن نقول : إن المراد « بحجتي » الحج الصادر منه بالمباشرة لا خصوص الحج الذي نواه لنفسه . والله تعالى هو العالم .

نيابة اثنين أو أزيد عن واحد

مسألة 26 - يجوز نيابة اثنين وأزيد عن شخص واحد ، ميتا كان أو حياً في الحج المندوب . قال في الجواهر : ( فقد أُحصي عن علي بن يقطين في عام واحد ثلاثمأة ملبياً ومائتان وخمسون وخمسمأة وخمسون ) . ( 1 ) وفي حاشية الوسائل : « قد روى الشيخ والكشي عن علي بن يقطين أنه أُحصي له في عام واحد من وافى عنه إلى الحج فكانوا مأة وخمسين ملبياً وروي

هامش
( 2 ) مستمسك العروة : 11 / 74 .
( 1 ) الجواهر : 17 / 388 .