تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

وخارجها - إلى أن قال - ويظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل كالعدول إلى التمتع تعبداً من الشارع لخبر أبي بصير عن أحدهما ( عليها السلام ) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم إنما خالف إلى الأفضل ( 1 ) والأقوى ما ذكرناه والخبر منزل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيراً بين النوعين جمعاً بينه وبين خبر آخر : في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة ؟ قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم ) ( 2 ) أقول : سند الحديث الأول في الكافي ( 1 ) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) « في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه » . الحديث . وفي الفقيه ( 2 ) عن ابن محبوب مثله غير أنه قال : « إلى الفضل والخير » وفي الاستبصار ( 3 ) مثل الفقيه وفي التهذيب ( 4 ) مثل الكافي وفي الوسائل ( 5 ) رواه عن الشيخ وقال بعد « عن أبي بصير » : « يعنى المرادي » . وأما الحديث الثاني ففي الاستبصار ( 6 ) رواه عن محمد بن أحمد بن يحيى بن

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب النيابة في الحج ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب النيابة في الحج ح 2 .
( 1 ) الكافي : 4 / 307 . ( 2 ) الفقيه : 2 / 261 . ( 3 ) الاستبصار : 2 / 323 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 5 / 415 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب النيابة ح 1 . ( 6 ) الاستبصار : 2 / 323 . ( 7 ) مدارك الأحكام : 7 / 121 .