وقال الشيخ في النهاية : » والرجوع إلى كفاية ، وفي الجمل والعقود . . والرجوع
إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة » ( 1 ) ونحوه قال في الإقتصاد ( 2 ) وفي
المبسوط ( 3 ) .
وقال أبو المكارم ابن زهرة في الغنية : » والاستطاعة يكون . . . ووجود الزاد
والراحلة والكفاية له ولمن يعول ، والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها بدليل
الإجماع » ( 4 ) .
وقال نظام الدين أبو الحسن سلمان بن الحسن الصهرشتي في إصباح الشيعة : »
والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها » ( 5 ) .
هذا وقد صرح بذلك غيرهم مثل الحلي في السرائر ( 6 ) وأبي الحسن علي بن أبي
الفضل الحلبي في إشارة السبق ، ( 7 ) والمحقق في الشرايع ( 8 ) والشهيد في
الدروس . ( 9 )
والذي ينبغي أن يقال : إن دلالة الآية بالمنطوق على وجوب الحج على مثل
المكي حتى بعموم قوله تعالى الناس قابلة للمنع ، لإمكان دعوى صحة استظهار أن
الآية تكون في مقام إيجاب الحج على النائين ومن بعد منزله من مكة ،
هامش
( 1 ) النهاية / 203 ، رسائل الشعر / 223 .
( 2 ) الاقتصاد / 297 .
( 3 ) المبسوط : 1 / 296 .
( 4 ) الغنية / 573
( 5 ) إصباح الشيعة / سلسلة الينابيع : 8 / 458 .
( 6 ) السرائر : 1 / 507 .
( 7 ) إشارة السبق : 1 / 162 .
( 8 ) شرايع الاحكام : 1 / 167 .
( 9 ) الدروس الشرعية : 1 / 312 .