قال : » سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة
الإسلام » .
ولكن الظاهر أنه والحديث الثاني واحد ، وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن أبان
بن الحكم ( 1 ) قال : » سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حُج به فقد قضى حجة
الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حُج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق » . ( 2 ) سقط
منه قوله ( حتى يعتق ) كما أنه قد وقع التحريف في سند الحديث الثاني ، فبدلت بعد
أبان كلمة ( عن ) بابن ، والظاهر وحدتهما مع ح 1 من ب 13 ، ولو أغمضنا عن ذلك ،
فلا بد من طرحه لشذوذه ومخالفته لغيره من الأحاديث الكثيرة ، أو حمل حجة
الإسلام فيه على حجة الإسلام خصوص العبد .
ومما دل على الحكم صحيحة شهاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) » في رجل أعتق عشية
عرفة عبداً له ؟ فقال : يجزي عن العبد حجة الإسلام ، ويكتب للسيد أجران ثواب
العتق وثواب الحج ) ( 3 )
وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : » قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك أُعتق يوم
عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » ( 4 ) وزاد في المعتبر » فإن
هامش
( 1 ) الظاهر أن الصحيح أبان عن الحكم .
( 2 ) الوسائل : ب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 .
( 3 ) الوسائل : ب 17 من أبواب وجوب الحج ح 1 والظاهر اتحاده مع الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل : ب 17 ح 2 والظاهر اتحاده مع الحديث 3 و 5 .