شرح
دخول لبدوي من عصبة الجاني مع حضري ، ولا شامي مع مصري ، وكذا الحجاز واليمن ، أما أهل إقليم واحد حضر مثلا فيضمنون ، فإذا لم تكمل العاقلة من أهل بلد ضم إليها ما قرب منها العصبة .
قالوا : وتقسم الدية الكاملة لمسلم ، أو غيره ، ذكرا ، أو أنثى عن نفس أو طرف في ثلاث سنين من يوم الحكم . والثلث كدية الجائفة في سنة ، والثلثان كجائفتين في سنتين . والنصف في سنتين في كل سنة ربع ، وثلاثة الأرباع تنجم في ثلاث سنين ، في كل سنة ربع ، والعاقلة الذي لا يضم إليه ما بعده سبعمائة رجل . فإذا وجد من العصبة هذا العدد فلا يضم إليهم الموالي ، وإن نقصوا عن هذا العدد لو كانوا أغنياء ضم إليهم ما يكملهم من الموالي ، وهكذا .
قالوا : إن الجاني لا يدخل مع العاقلة ، لأن العاقلة هي سبب تجرئه على الجناية .
الحنفية ، والحنابلة ، والشافعية في أحد قوليهم - قالوا : إن الغائب والحاضر من العاقلة سواء في تحمل الدية .
الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة - قالوا : لا مدخل لأهل الصنعة ، والسوق في التحمل إلا إذا كانوا أقارب .
الحنفية - قالوا : إذا كان الجاني من أهل الديوان فديوانه عاقلته ، وعاقلة السوقي أهل سوقه ثم قرابته فأهل محلته أ . ه .
مبحث القسامة [ 1 ]
اتفق الأئمة على أن القسامة مشروعة ، إذا وجد قتيل في مكان ولم يعلم قاتله .
الحنفية - قالوا : القسامة في اللغة اسم وضع الأقسام ، وفي الشرع ايمان يقسم بها أهل محلة ، أو دار وجد فيها قتيل به أثر القتل ، يقول كل واحد منهم : والله ما قتلته ، ولا علمت له قاتلا « ويلزم المدعي عليه اليمين بالله عز وجل أنه ما قتل ، ويبرأ .
والسبب الموجب للقسامة ، وجود قتيل في موضع هو في حفظ قوم وحمايتهم ، كالمحلة ، والدار ، ومسجد المحلة ، والقرية ، والقتيل الذي تشرع فيه القسامة اسم لميت به أثر جراحة ، أو ضرب أو خنق ، فإن كان الدم يخرج من أنفه ، أو دبره فليس بقتيل ، بخلاف ما لو خرج الدم من اذنه ، أو عينه فهو قتيل تشرع فيه القسامة ، لقوله
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في التحرير : ينعقد البحث فيها في مقاصد :
الأول في اللوث : والمراد به أمارة ظنية قامت عند الحاكم على صدق المدعي كالشاهد