تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
الإجارة . مسألة : إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عمّا اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا وجهان الأقوى الثاني . مسألة : إذا ظهر بطريق شرعي أنّ الأصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين العامل وإلا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب . مسألة : إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها وله أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصّته وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض . مسألة : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصّة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب والا فالزكاة على المالك فقط . مسألة : إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره . مسألة : لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده قدّم قول مدّعي الصحة . مسألة : لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصّة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدّة . وأما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل ولا تسمع دعوى المالك على العامل بالخيانة أو السرقة أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما كان المفروض أن العامل كان أمينا له « 6 » .
هامش
« 6 » منهاج الصالحين ج 2 من ص 121 إلى ص 126 .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 52 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح